..:: شروط عقد النكاح ::..

 

أولا : الولي للمرأة . وهو من بيده عقد النكاح ويتولى تزويج المرأة , فلا يصح إلا بحضوره أو وكيله في النكاح وإذنه .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا نكاح  إلا بولي )) رواه أبو داود وصححه الألباني .

وشروط الولي : التكليف , والذكوريه , والحرية , واتفاق الدين والعدالة والرشد في العقد : بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح .

ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها فإن فعلت لم يصح النكاح .

لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها )) رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

أولياء المرأة على الترتيب كالآتي :

 ( 1 ) الأب .  

 ( 2 ) الوصي في النكاح .  

 ( 3 ) الجد لأب وإن علا .      

 ( 4 ) الابن .       

 ( 5 ) ابن الابن وإن نزل .     

 ( 6 ) الأخ الشقيق .            

 ( 7 ) الأخ لأب .    

 ( 8 ) ابن الأخ الشقيق .

 ( 9 ) ابن الأخ لأب .           

 ( 10 ) العم الشقيق .          

 ( 11 ) العم لأب .  

 ( 12 ) ابن العم الشقيق .

 ( 13 ) ابن العم لأب .          

 ( 14 ) الأقرب من العصبة كالإرث .  

(15 ) المعتق ثم أقرب عصبته نسبا .

(16) ثم السلطان ولي من لا ولي لها .

تنبيهات

- وكيل كل ولي يقوم مقامه حاضرا أو غائبا .

-  لا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم ولا لخال المرأة ولا لزوج أمها ولو رباها وابن البنت.

- يقول الولي أو وكيله للزوج أو وكيله : زوجت موكلك فلانا فلانة , ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان , أو لموكلي فلان .

- إذا وجد وليان مستحقان في درجة واحدة كأخوين شقيقين صح التزويج من أي واحد منهما إن أذنت المرأة.

 

 ثانيا : الشهادة على عقد النكاح . فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين , عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )) .

شروط الشاهدين : أن يكونا عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين .

ولا تصح شهادة الأصول كالأب والجد ولا الفروع كالأبن.

 

ثالثا : تعيين الزوجين . وذلك بأن يكون كل منهما معروفا باسمه أو وصف منضبط أو متعين حتما كزوجتك ابنتي وليس له غيرها , أوابنتي الكبرى أو ابنتي هذه ويشير إليها فلا يصح النكاح بدون تعيين كزوجتك أبنتي وله غيرها , أو زوجتها ابنك وله بنون فلا بد من التعيين للزوجين , لأن المقصود في النكاح التعيين .

 

رابعا : رضا الزوجين . فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق , إلا إذا كانا أو أحدهما غير مكلف كالمعتوه والمجنون والصغير، والبكر وإن كانت غير مكلفة فإن الأب أو وصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم على المختار من أقوال أهل العلم.

ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة .

 ولا يزوجان كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا ولا بنت تسع سنين إلا بإذنهما .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن ))  قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : (( أن تسكت )) رواه البخاري.

لذا يقوم الماذون الشرعي بسؤال المرأة ومعرفة شروطها ومدى موافقتها على النكاح ولا ينبغي للأولياء التحرج من ذلك لأن عقود النكاح مبنية على الاحتياط وللقاعدة الفقهية (الأصل في الابضاع التحريم) ولأن المرأة إذا ادعت لاحقا أنها زوجت مكرهه فإن للقاضي أن يخيرها بين إمضاء النكاح أو فسخه.

ويعتبر في الاستئذان :سكوت البكر أما الثيب فلابد من معرفة رضاها وينبغي  تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة .

تنبيه

الكفاءة في النكاح معتبرة في الدين فقط