|
..:: طلقها من زواج عرفي ثلاثاً
فهل يتزوجها ::..
لقد
تزوجت بامرأة عرفيًّا (بدون ولي)، والشاهد
كان قاصرا لم يبلغ، وقد أشهرت هذا الزواج لبعض
أصحابي وبعض أقاربي، وقد قالوا لي
إنه ليس بزواج، وقد طلقتها ثلاث مرات ،وأريد الآن
أن أتزوجها زواجاً شرعيًّا، فهل
يجوز لي الزواج بها أم لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن العقد
العرفي الذي ذكرته في زواجك بهذه المرأة غير صحيح؛ لأنه تم بدون ولي للمرأة
وشاهدي
عدل، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" أخرجه أحمد
(2260)،
وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجة (1880) (و صححه الألباني في
صحيح الجامع رقم 7557).
وأما ما تلفظت به من طلاقك لها فهو في غير محله؛ لعدم
صحة العقد.
والطريق إلى تصحيح وضعك مع هذه المرأة أن يحضر وليها لدى المأذون
الشرعي، ويعقد نكاحها لك بعد رضاها وإذنها، ويحضره شاهدا عدل.
فإذا لم يكن لها
ولي فوليها الحاكم الشرعي، فتأذن له بعقد نكاحها، ولا شيء عليكما فيما مضى،
وأولادكما شرعيون، ونسبهم إليكما صحيح إذا كنتما تعتقدان صحة النكاح الأول،
لأن هذا
من وطئ الشبهة، وفقكما الله لكل خير، وأصلح أحوالكما، وصلى الله على نبينا
محمد.
ا.د عبدالله محمد الطيار
المصدر موقع الإسلام اليوم
|