|
..:: الإيجار المنتهي بالتمليك ::.. قرار رقم : 44( 6/5 ) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك مجلة المجمع (ع 5، ج 4ص 2593) . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ، قرر ما يلي : أولاً : الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان : (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية . (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية : - مدّ مدة الإجارة . - إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . ثانياً : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة ، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية ، لدراستها وإصدار القرار في شأنها .
والله أعلم
|