|
إيضاحات حول القائمة:
أولاً-
لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة،
فالغرض من هذا الجدول بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن
يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في
أسهم الشركات الخاسرة؛ إذ المضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية.
ثانياً-
إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير
مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين -(القروبات)- على رفع
قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية
بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث
الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش
والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التخلص من الربح المتحقق منها.
ثالثاً-
جميع الشركات المبينة في هذا الجدول يجوز الاستثمار والمضاربة في
أسهمها،
وما عداها من الشركات المدرجة في السوق حتى تاريخ صدور هذه القائمة
لا يجوز الاستثمار ولا المضاربة فيها، إما لأن نشاطها محرم أو لأن
الأغلب في معاملاتها المالية التحريم، فتكون الأسهم بعينها عروضاً
محرمة لا يجوز تملكها.
رابعاً-
جميع الشركات المذكورة في هذا الجدول – بما فيها الشركات من النوع
الأول – لديها تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن
أبرز تلك المعاملات: التورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية،
والودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن
الدولية. ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغ التطهير؛ لأن بعض
الهيئات الشرعية أجازت هذه المعاملات.
خامساً-
التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة،
فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة -أي وقت
استحقاق أرباحها- فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه
في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح
الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ
منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أن التطهير
إنما يجب مرة واحدة في السنة.
مثال ذلك:
مبلغ التطهير الواجب لمن يملك 1000 سهم في شركة سابك هو 1000× 41
هللة = 410 ريالاً، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزع
كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو
تداولها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
|