..:: أركان عقد النكاح ::..

الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، التي تمنع صحّة النكاح. ومن الموانع المرأة المعتدّة حتى تنقضي عدتها، والرجل في عصمته أربع نساء فلا يعقد له على زوجة خامسة حتى يفارق إحداهن وتنقضي عدتها، ومن حرمت بالرضاعة، وسيأتي بيان ذلك في المحرمات في النكاح.

الثاني: الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من ولي المرأة، أو من يقوم مقامه بوصاية أو وكالة خاصة في التّزويج أو السلطان.

الثالث: القبول وهو اللفظ الصادر من الزّوج، أو من يقوم مقامه بولاية أو وصاية أو وكالة خاصة في التزويج أو السّلطان.

وينبغي أن يتلفظ الولي والزّوج بأحد هذين اللفظين "زوَّجتُ أو أنكحتُ" لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن الكريم { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا } (37) سورة الأحزاب { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ } (22) سورة النساء.

ويكون القبول بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوّجتها، وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة.

كما ينبغي أن يتقدم الإيجاب ثم يأتي بعده القبول من الزّوج دون تأخر.