..:: أنواع الشروط ::..

 

الأول : شروط صحيحة

وضابطها / كل شرط جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط.

مثال ذلك:

1-    أن لا يخرجها من بلدها

2-    اشتراط متابعة الدراسة أو البيت المستقل أو السماح لها بالعمل بوظيفة حكومية أو عمل خاص.

3-    طلب خادمه أو سائق.

4-    أن لا يتزوج عليها ( وهذا صحيح عند الحنابلة ويحرم على قول جمهور العلماء) .

5-    فهذه الشروط ونحوها شروط صحيحة لازمة للزوج فمتى لم يف بالشروط كان للزوجة حق الفسخ.

 

* يستثنى من الضابط السابق اشتراط المرأة طلاق ضرتها، فهذا شرط باطل بنص الحديث ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها) رواه البخاري. والنهي يقتضي الفساد.

 

* اختلف العلماء في اشتراط كون المرأة بيدها الطلاق متى ما أرادت  ، بمعنى آخر حق طلب فسخ النكاح (العصمة)  ، فجمهور العلماء على المنع ، وهناك رواية في مذهب الحنابلة بجواز ذلك.

 

الثاني : شروط فاسدة

وهو أن يتضمن العقد شروطا تتنافى مع الشرع

 ومن أمثلتها:

1-   أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا (البائن) بشرط متى ما حللها للأول طلقها وهذا (نكاح التحليل)

2-   أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن يزوجه ابنته أو أخته . وهذا (نكاح الشغار)

ونص بعص فقهاء الحنابلة على صحة هذا الشرط إذا كان للمرأتين مهر المثل ورضيت الزوجتين بذلك.

3-   أن يتزوج المرأة بشرط كون النكاح لمدة محددة  شهر مثلا ثم يطلقها. وهذا(نكاح المتعة)

فهذه الشروط تبطل معها النكاح أصلا ولا تصح.