|
..:: أنواع الشروط ::..
|
|
الأول : شروط صحيحة وضابطها / كل شرط جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط. مثال ذلك: 1- أن لا يخرجها من بلدها 2- اشتراط متابعة الدراسة أو البيت المستقل أو السماح لها بالعمل بوظيفة حكومية أو عمل خاص. 3- طلب خادمه أو سائق. 4- أن لا يتزوج عليها ( وهذا صحيح عند الحنابلة ويحرم على قول جمهور العلماء) . 5- فهذه الشروط ونحوها شروط صحيحة لازمة للزوج فمتى لم يف بالشروط كان للزوجة حق الفسخ.
* يستثنى من الضابط السابق اشتراط المرأة طلاق ضرتها، فهذا شرط باطل بنص الحديث ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها) رواه البخاري. والنهي يقتضي الفساد.
* اختلف العلماء في اشتراط كون المرأة بيدها الطلاق متى ما أرادت ، بمعنى آخر حق طلب فسخ النكاح (العصمة) ، فجمهور العلماء على المنع ، وهناك رواية في مذهب الحنابلة بجواز ذلك.
الثاني : شروط فاسدة وهو أن يتضمن العقد شروطا تتنافى مع الشرع ومن أمثلتها: 1- أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا (البائن) بشرط متى ما حللها للأول طلقها وهذا (نكاح التحليل) 2- أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن يزوجه ابنته أو أخته . وهذا (نكاح الشغار) ونص بعص فقهاء الحنابلة على صحة هذا الشرط إذا كان للمرأتين مهر المثل ورضيت الزوجتين بذلك. 3- أن يتزوج المرأة بشرط كون النكاح لمدة محددة شهر مثلا ثم يطلقها. وهذا(نكاح المتعة) فهذه الشروط تبطل معها النكاح أصلا ولا تصح. |
|||